غاية الأمر كونه قرينة لوقوع التراضي لغة بوفائه عليه ، ومجرد ذلك بدون المراضاة الإنشائية بينهما ، الحاصلة بنفس العقد ، غير كاف في التأثير على وجه الجزئية.
نعم ، لو أشعر به في العقد على وجه صحّ تعلّق إنشائه بما يتركب منه ، كان دخيلا في العقد ، ومجرد النيّة الخالية عما دلّ على إنشاء المنويّ في عقد المعاملة غير مفيد.
المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه ، وفيه أقوال :
الأوّل : وجوب الوفاء به على المشروط عليه ، وإن امتنع أجبر عليه ، كسائر أجزاء العقد ، وليس لأحدهما الفسخ قبل تعذّر الشرط وفواته ، إلّا برضى الآخر ، والظاهر أنّه المشهور ، واختاره في السرائر (١) والغنية (٢) والمسالك (٣) والكفاية (٤) ، بل في الأوّلين الإجماع عليه.
الثاني : وجوب الوفاء ، وإن امتنع فللمشروط له التخيير بين الإجبار ولو بالرفع إلى الحاكم ، والفسخ.
الثالث : وجوبه ، وإن امتنع فللمشروط له الفسخ ، دون الإجبار ، نقل عن ظاهر الدروس (٥) بقوله : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه ، فإن أخلّ به ، فللمشترط الفسخ ؛ وهل يمكن إجباره عليه؟ فيه نظر. انتهى.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٢٤٣.
(٢) غنية النزوع ١ : ٩٧.
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ٢٧٤.
(٤) كفاية الأحكام : ٩٧.
(٥) الدروس الشرعية ٣ : ٢١٤.