وربما قيل بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية.
ونحوه وجوب العدول في الأثناء عند التذكّر ، وعن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلّي التصريح به ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وجعله الفاضل في المختلف (١) لازم القول بالمضايقة.
الثالث : التفصيل بالترتيب في الفائتة الواحدة وعدمه في المتعددة ، اختاره المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب الكفاية وقوّاه الشهيد في غاية المراد (٢).
الرابع : الفرق بين فائتة اليوم وغيره وهو للفاضل في المختلف خاصة دون سائر كتبه ، ولم ينقل عن غيره أيضا ، عدا ما يحكى عن بعض شارحي الإرشاد.
الخامس : وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، نقل عن ابن أبي جمهور.
السادس : الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا ، فيتضيّق للأولى دون الثانية ، وهو المحكيّ عن ظاهر ابن حمزة في الوسيلة (٣).
السابع : التفصيل بين المعيّن عدده من الفائت فالتضييق ، ومجهوله فعدمه. نقل عن الديلمي (٤). وربما نقل عنه القول الثاني. وربما استظهر منه رجوعه إلى الغالب.
ويحكى عنهم تفصيلات أخر لا عناية لذكرها.
والحقّ هو الأوّل ، لوجوه :
الأوّل : أصل البراءة.
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٤٣٧.
(٢) غاية المراد ١ : ٢٠٣.
(٣) الوسيلة : ٨٤.
(٤) المراسم : ٨٧.