الثابت وجوب الوفاء به بأدلّته ، فلا يبقى الجواز الذي ينافيه ، فلا دور.
وعن الخامس : بأنّ فائدة الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات الموانع بعد تمام العلّة ، كما هو حال أكثر الشروط.
وثانيها : الإسقاط بعد العقد ، اتفاقا ، له ، ولعموم العلّة في بعض أخبار خيار الحيوان ، بقوله : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ، فذلك رضا منه ، فلا شرط له » (١).
ويمكن الاستدلال عليه ـ أيضا ـ بأنّ صحّة إسقاطه والالتزام به بالشرط يقتضي جوازه له وتسلّطه عليه ، والإسقاط تستلزم السقوط ، فلا يعود لمنافاة بقائه للإسقاط. وبالجملة بعد ملاحظة أمثال ذلك والإحاطة على أقوال العلماء وسيرهم ، لا يبقى شبهة في أنّه من الحقوق القابلة لإسقاطها من ذي الحقّ ، لا من الأحكام ، فيصحّ وقوعه مورد الشرط والصلح عليه ، بما دلّ عليهما وتقتضيه القاعدة المسلمة ، من أنّ لكل ذي حقّ إسقاط حقّه.
وثالثها : التصرّف على النحو الآتي في خيار الحيوان.
ذكره جمع من أعيان الأصحاب ، بل عن المتأخرين اتفاقهم عليه ، لعموم العلّة المشار إليها.
ورابعها : افتراق المتبايعين ، وإن لم يظهر منه رضاهما بالبيع ، بما يسمّى افتراقا ، وربما يعبّر عنه بخطوة ولو لإحداهما. وفي بعض المعتبرة ما يدلّ عليه بالخصوص ، لإطلاق الأدلّة. ولا اعتبار بافتراق لا عن اختيار ، لظهور الفعل المستند إلى الفاعل في كونه بالاختيار.
نعم ، الإكراه بالاختيار لا ينافيه ، فمع عدم المنع من التخاير يقوى السقوط. وأما
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٣ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٣٣ ؛ الكافي ٥ : ١٦٩.