وتخصيص الحرمة بالأوّل ، كما يظهر من المحدّث الكاشاني في الوافي (١) ، بل فيه استفادة ذلك من عبارة الاستبصار (٢) ، شاذّ جدّا ، والإجماع منعقد قبله ، وكلام الاستبصار غير دال عليه ، بل الظاهر منه : اختصاص حرمة الغناء بالمقترن بالملاهي في خصوص زفّ العرائس ، لا مطلقا ، فإنّه قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب المغنّية : والوجه في هذه الأخبار ، الرخصة فيمن لم يتكلّم بالأباطيل ، ولا يلعب بالملاهي والعيدان أو أشباهها ، ولا بالقصب وغيره ، بل كان ممن يزفّ بالعروس ، ويتكلّم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل ، وأمّا ما عدا هؤلاء ممن يتغنى بسائر أنواع الملاهي ، فلا يجوز في حال ، سواء كان في العرائس وغيرها. انتهى.
وأما في المستثنيات المذكورة فظاهر جماعة كالمفيد (٣) والحلبي (٤) والديلمي (٥) : التحريم مطلقا ، من غير استثناء ، بل عن ظاهر الأوّل : دعوى الإجماع عليه ، والمشهور سيما بين من تأخر ذلك فيما عدا الأوّلين ، خلافا فيهما لجماعة ، بل في الكفاية نسبة الخلاف في الحداء إلى المشهور ، وعن غيره في زفّ العرائس.
وممّن صرّح بالإباحة في الثاني ، ما سمعت من كلام الشيخ في الاستبصار ، ونحوه ما في النهاية (٦) ، وأحلّ فيه أجرة المغنّية فيه ، اذا لم يقرء فيه بالباطل ، ولا
__________________
(١) الوافي ٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣.
(٢) الاستبصار ٢ : ٦٢.
(٣) المقنعة : ٥١٨.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٨١.
(٥) المراسم : ١٧٠.
(٦) النهاية : ٣٦٧.