فهل يكون الخيار لهما ، أو للمالكين ، أو للجميع ، أو ليس لأحدهم؟ فيه أقوال ، ومنشأ الخلاف غالبا ، الاختلاف في مصداق المتبايعين ، هل هما الوكيلان اللذان أجرى منهما العقد ، أو المالكان.
ولعلّ الخلاف فيما اجتمع الجميع في المجلس ، وإلّا فلا خلاف ظاهرا في عدم ثبوته للمالكين عند غيابهما ، لقوله عليهالسلام : « حتى يفترقا » المستلزم للاجتماع.
وقد يقال : الخيار تابع للملكية ، وإرفاق للمالك ، ولا حقّ لوكيل مجرّد العقد حتى كان له الخيار أصالة إلّا بتوكيل المالك ، فهذا قرينة لإرادة المالكين من المتبايعين ، وإن قلنا بكون البائع حقيقة مجري العقد ، غاية الأمر اشتراط حضورهما ، لظاهر النصوص.
ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك نفي الخيار عن الوكيل ، لا إثباته للمالك ، مع عدم تلبّسه بالعقد ، وتسليم ظهور البائع في المتلبّس.
والتحقيق أنّ ما يمكن إرادته من البائع أحد المعاني الأربعة :
الأوّل : العاقد من حيث تلبّسه بالصيغة.
الثاني : المالك من حيث كونه مالكا.
الثالث : من بيده البيع ، ودار على مشيئته أمره ، وجودا وعدما وبقاء وزوالا ، سواء كان بالملك أو الولاية أو الوكالة المطلقة المستقلة ، نظير العامل في المضاربة.
الرابع : من له الوكالة في مجرّد المعاوضة ، ولو مع تعيين الثمن والمثمن ، وتوكيل الغير في إجراء العقد ، كما إذا قال : اشتر لي فرسا (١).
ثمّ الظاهر : عدم كون الأوّل مرادا ، بل لعلّه لا ينصرف لفظ البائع إليه ، لظهوره فيمن له سلطنة النقل الشرعيّ ، ومجرّد التلفظ بالعقد من حيث التلبّس غير كاف
__________________
(١) كذا.