[ المشرق الرابع عشر ]
[ في بيان قاعدة نفي الضرر ]
مشرق : في بيان قاعدة نفي الضرر (١) ، وهي من الأصول المهمّة الاجتهادية المعمولة بين الفقهاء ، يستدلّون بها على أحكام كثيرة ، طلبية ووضعية ، نفيا وإثباتا ، كحرمة السحر والغشّ والتدليس ، والاحتكار مع حاجة الناس ، وتفريق الأمّ عن الولد ، وثبوت خيارات الغبن والعيب والتدليس والتصرية وتبعّض الصفقة ، وشرعية التقاص ، وأمثال ذلك مما لا تحصى.
وقد كثر الكلام بين كثير من الأعلام ، في اندراج خصوص بعض الأحكام في تلك القاعدة ، وفي تعارض المضارّ ، وتعارض القاعدة مع قاعدة تسلّط الناس على أموالهم.
ونحن نبيّن أوّلا مدرك القاعدة ، ثمّ ما يصحّ الاستدلال عليه بها من الأحكام وما لا يصحّ ، ثمّ تعارض الضررين ، وتعارض قاعدة نفى الضرر لقاعدة الناس مسلطون.
__________________
(١) قد جاء هذه القاعدة في نسخة « م » بعد المشرق الرابع مع اختلاف كثير ، ونحن التزمنا بالنسخة المطبوعة وقابلناها مع نسخة « س ».