[ المشرق الثالث عشر ]
[ في تداخل الأسباب الشرعية ]
مشرق : اختلفوا في أنّ الأصل تداخل الأسباب الشرعية أو عدمه ، بمعنى أنّه إذا جعل الشارع أمرا واحدا مسبّبا لسببين مستقلين أو أكثر ، فهل يكتفي به مرّة عند ورود تلك الأسباب المتكثّرة دفعة أو بالتعاقب ، أم لا؟
حكى الأوّل عن جماعة (١) ، واختاره والدي العلّامة (٢) ، ونسب الثاني إلى غيرهم ، ولعلّه الأكثر (٣).
وربما فصّل بين اتحاد السببين نوعا ، كوقوع كلبين في بئر ، فالأوّل. واختلافهما بوقوع كلب وانسان فيه ، فالثاني.
وليعلم أنّ الكلام في هذا المقام ، غير البحث عن تكرر الأمر بتكرر الشرط ، فإنّ
__________________
(١) منهم : المحقق الخوانساري في المشارق : ٦١.
(٢) مستند الشيعة ١ : ١١٠ ، الفرع العاشر من فروعات الوضوء.
(٣) العلّامة في قواعد الأحكام ١ : ٣ ؛ وتحرير الأحكام ١ : ١٢ ؛ وإرشاد الأذهان ١١ : ٢٢ ؛ ابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : ٥٤ ؛ المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٧ ؛ الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨ ؛ الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢.