فليس كالإقدام على الضرر ، سيما بالنسبة إلى التصرفات الغير المتلفة والمغيرة وغير الموجبة لاختلاف القيمة. وحصول الضرر على الغابن بعد الفسخ يجبر بضمان المغبون المتصرف له بالتفاوت الذي حصل التصرف (١) او العوض عند التلف.
وإن كان تصرفه قبل العلم بالغبن فلا يسقط به خياره ، وإن كان بإتلافه العين ، لما عرفت من عدم استلزام الخيار التدارك بردّ العين ، فعند الفسخ ـ حينئذ ـ يأخذ ماله من الغابن ويردّ على الغابن بدل التالف أو العين مع أرش النقص إن نقصت ، ومع الزيادة فحكمه ما مرّ في حصول الزيادة بتصرّف الغابن.
الثاني : من مسقطات خيار الغبن إسقاطه بعد العقد ، وهو على وجوه ، لأنّه إمّا بعد العلم بالغبن أو قبله ، وعلى التقديرين فإسقاطه إمّا لا بعوض أو بعوض صولح به.
فإن كان بعد العلم لا بعوض ، فلا إشكال في سقوطه مع العلم بمقداره أو إسقاطه بجميع مراتبه كيف ما كان من درجات الغبن ، ومع الجهل بالمقدار والإطلاق ، زعما بكونه عشرة فظهر مائة ، فاحتمل فيه الوجهان : من كونه بغير طيب نفسه ومن كون الخيار أمرا واحدا مسببا عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به ، ولا تعدد فيه ، فيسقط بمجرّد الإسقاط.
والأشبه : الأوّل ، فلا يسقط لنفي الضرر الموجب لأصل الخيار ابتداء ، بل يمكن القول بعدم تعلق الإسقاط به واقعا ؛ لأنّ الغبن الذي تعلق به العقد ووقع عليه إنشاء الإسقاط في الإطلاق ـ حينئذ ـ هو العشرة ، باعتقاد كونها الغبن الواقعي المصروف إليه الإطلاق بزعمه ، القابل لكونه محمولا عليه لغة وعرفا. وبعبارة أخرى تعلّق بالغبن الواقعي على كونه عشرة ، فإذا انكشف الخطاء وظهر كونه مائة تبيّن عدم قصده.
__________________
(١) بالتصرف ( خ ).