وبالجملة : المقصود من اللفظ المطلق وإن كان هو الغبن الواقعي ، لكن بوصف كونه عشرة ، لا على كون الوصف تعليليا ، من قبيل الدواعي التي لا أثر لها في العقد ، بل على جهة كونه قيدا للواقع ، فلا يسقط به باقيه وذلك بخلاف ما إذا صرّح بالمائة أو بما يشمله صريحا ، وإن كان اعتقاده أنه عشرة ، بحيث لولاها لما أسقط ، كقوله : أسقطت الغبن وإن كان مائة ، أو : وإن بلغ أعلى المراتب ، فإن ما استعمل فيه اللفظ ـ حينئذ ـ هو الكثير أو ما يشمله قطعا ، فتعلق به الإنشاء ، وإن كان إقدامه عليه من جهة اعتقاد كونه الأقل ، فإنّه ـ حينئذ ـ من باب الداعي الغير المعتبر في القصد.
وما قيل : إنّ الخيار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به ، فيسقط بمجرّد الإسقاط ، فهو كذلك بحسب الحكم الكلّي الشرعي ، وأما في خصوص الموارد ، فهو منوط بالتفاوت المنظور للعاقد.
ثم لو وقع التشاجر وتنازعا ، فادّعى ذو الخيار : أسقطت خياري لعشرة قصدته ، فظهر كونه عشرين مثلا ، فإن كان هذا المقدار داخلا في المقادير المحتملة من الغبن في تلك المعاوضة ، بحسب المتعارف بين الناس ، قدم قول الغابن ، عملا بإطلاق الإسقاط المقتضي للسقوط ، وإن كان زائدا عن الحدّ المتعارف لم ينصرف إليه الإطلاق ، فيقدم قول المغبون.
وإن كان الإسقاط بعد العلم بالغبن بعوض صولح عنه به ، فإن علم مقدار التفاوت ، أو صرّح بعموم المراتب ، فلا إشكال في السقوط ولزوم المصالحة ، وإن لم يعلمه ولم يصرّح بالعموم ، فإن لم يتجاوز عن الحدّ المتعارف في صلح خيار مثل هذا الغبن بهذا العوض ، يلزم الصلح ، كما إذا وقع الصلح عن الخيار بدرهمين ، وظهر التفاوت ثلاثة. وإن كان أزيد من الحدّ المتعارف في مثله ، كما إذا كان التفاوت