المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة.
قد استثنيت من الشروط الجائزة شرائط ، اختلفت كلماتهم في تحريرها ، وجملة ما ذكروه خمسة : الشرط المنافي لمقتضى العقد ، والشرط المخالف للكتاب والسنة ، والشرط الذي أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، والشرط المؤدّى إلى جهالة أحد العوضين ، والشرط الغير المقدور.
وربما يرجع بعضها إلى بعض ، فيقتصر به عن ذكره ، كما يقال : إن المخالف للكتاب والسنة ، يغني عن المؤدّى إلى الجهالة ، لكونه معاملة غررية منهيّ عنها في السنة ، وكما عن جماعة من تفسير المخالف لهما بما يخالف مقتضى العقد ، نظرا إلى مخالفته لما جعله الشارع مقتضاه.
ونحن نبيّن جليّة الحال في كلّ منها بعنوانه ، ونكشف حجاب الارتياب عما هو المعنى المقصود منه ، الذي وقع فيه الإشكال والخلاف بين الأصحاب. فنقول :
أمّا الأوّل : فالمراد به الشرط المنافي لمدلول العقد لذاته ، أي لما هو ماهيّته عرفا أو شرعا ، أو لماله مدخلية في صحّته شرعا ، أو لما يلزمه كذلك ، بحيث لا ينفكّ منه ، فإنّ جميع ذلك مناف لما هو مقتضى العقد بذاته الغير المتخلف عنه.
ووجه بطلانه ما سمعت من أنّ استحقاق الشرط ولزومه إنّما هو باعتبار وقوعه جزء العقد ، وهذا فرع بقاء العقد على مقتضاه الذي هو معنى صحّته وترتّب الأثر الموضوع له عليه ، فإذا كان الشرط مخالفا له ، كانت صحّة الشرط مقتضية لفساد العقد المقتضي لفساد الشرط ، فيلزم من صحته عدمها ، فيكون باطلا ، فعلى هذا لو شرط عدم تملك العوضين ، أو عدم تسليمه ، كان باطلا ، لأن العوض من أركان ماهيّة البيع ، فإذا انتفى ينتفي.
ومن أمثلته ما ذكروه من شرط عدم الانتفاع به أو كون المنفعة للبائع ، وربما