عليه ـ أيضا ـ ما في رواية الحسين (١) : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار.
وصرح به كثير من أعيان الطائفة ، بل قال مولانا الأردبيلي (٢) : لا خلاف فيه. وبه يجبر قصور سند الخبرين.
واختلفوا في حدّ الإصرار ، فعن بعضهم : أنّه المداومة على نوع واحد.
وعن الذخيرة (٣) والبحار (٤) والرياض (٥) : أنّه المناسب للمعنى المفهوم من الإصرار.
وعن آخر : أنّه الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وبه صرّح في المسالك (٦) والروضة (٧) وكشف الرموز (٨) ، قائلين بتحقق الإصرار به.
وفي الكفاية (٩) والروض (١٠) ، وعن الذخيرة (١١) والبحار (١٢) ، وكونه قادحا في العدالة ، بل في المحكيّ عن الأوّل ، الإجماع عليه.
وعن الثاني : عدم الخلاف فيه.
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠ ؛ أصول الكافي ٢ : ٢٨٨ ، كتاب الإيمان والكفر ،
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٥١ ، كتاب القضاء ، الشروط العامة للشاهد.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٠٤.
(٤) بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠.
(٥) رياض المسائل ٢ : ٣٩٠.
(٦) مسالك الأفهام ٢ : ٣٢١.
(٧) الروضة البهية ٣ : ١٣٠.
(٨) كشف الرموز ٣ : ٥١٧.
(٩) كفاية الأحكام : ٢٧٩.
(١٠) روض الجنان : ٢٨٩.
(١١) ذخيرة المعاد : ٣٠٤.
(١٢) بحار الأنوار ٨٥ : ٢٥.