النقل ، ولا عن الإباحة ، ولا يمنع عن صرفه في بعض الديون دون بعض ، كما سننبه عليه ، فلا يختصّ فائدة الحجر بما يفيده نفي الضرر.
تتميمات :
الأوّل : هل له صرف جميع ماله في بعض الديون أو في الكلّ من غير رعاية النسبة؟
الظاهر : نعم ، لأنّ وجوب أداء كلّ دين غير مرتبط بالآخر ، فلا منع له عن امتثال بعضه ، سيما مع عدم إمكان امتثال الجميع ، كما على الفرض ، وإيجابه الضرر على الآخر يعارضه ضرر الأوّل ، فيتعارض الضرران ، ويبقى السلطنة المالكية بلا معارض. نعم ، مقتضى ما سنذكر في تعارض الضررين من ترجيح الأخفّ ، منعه عن اختيار الأكثر ، فهو الأشبه لو لا ـ الإجماع على خلافه ـ قبل الحجر ، وكيف كان فالأولى بل الأحوط ملاحظة النسبة.
الثاني : هل يلحق بالعقود الناقلة الإبراء ، فلم يجز إن كان عليه دين يستوعب إبراء حقّه على من عليه ولم تبرأ ذمّته؟
فيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق ، لاتحاد المناط وأصالة بقاء الحقّ.
الثالث : إذا أقرّ المديون المذكور بدين آخر أو بما في يده للغير فالظاهر قبوله
قبل الحجر لظهور الإجماع ، ولأنّ الإقرار ليس سببا ناقلا بل إخبار عن الواقع ، وهو مسموع بالأدلّة القطعية فيما يتعلّق بالضرر على النفس أصالة ، وإن كان من لوازمه ما يؤدّى إلى ضرر الغير ، كما في نظائر المقام من الأقارير النافذة.
الرابع : هل يختصّ ما ذكرناه بالديون العاجلة ، أو يعمّ الآجلة؟
الظاهر : الثاني ، إذا علم عدم التمكن من أدائه عند الأجل ، لصدق الضرر على المدين بإتلافه عرفا ، كما إذا استدان من له بضاعة مائة ألف دينار إلى شهر أو سنة ،