ماله ، الدال على عموم المدّعى ، لعدم القول بالفصل ، كمكاتبة أحمد بن حمزه (١) إلى أبي الحسن عليهالسلام : مدين أوقف ، ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله ، فكتب عليهالسلام : « يباع وقفه في الدين ». ونحوها مكاتبة أخرى ، رواها ابن محبوب (٢) إلّا أنّه فيها إذا وقف ، بعد قوله : وعليه دين لا يفي ماله.
وفي رواية أخرى في عتق من عليه دين (٣).
وأمّا ما في خبر عجلان (٤) ، من صحّة عتق من عليه دين ، فهو أعمّ من استيعاب الدين ، فيخصّص بما سبق.
فإن قلت : تعليق الفقهاء ممنوعية المفلس عن التصرف في أمواله على حجر الحاكم يقتضي جوازه قبله ، بل هذا فائدة الحجر.
قلت : الأحكام الشرعية تختلف باختلاف العنوانات ، فلا يدافع بعضها بعضا ، وما ذكره الفقهاء في باب الحجر إنّما هو للمنوعية من جهة منع الحاكم عن التصرف ورفع سلطنته مطلقا ، وهو يعمّ جميع التصرفات ، سواء كانت من العقود المعوّضة بعوض المثل أو بأقلّ منه ، بل وبما زاد عنه أو غيرها ، كدفع المال إلى بعض الديان أو إلى الجميع ، من غير ملاحظة النسبة ، وكذا لا يحلّ معه تصرّف الغير بإباحة المالك مطلقا.
وأما الممنوعية فيما ذكرناه إنّما هي من جهة الضرر على الديان ، من قبيل منع المالك من التصرف المضرّ بالجار ، فلا يمنع به عن مطلق التصرف ، ولا عن مطلق
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٨٩ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف والصدقات ، الرواية ٢٤٤١١.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر ١٩ : ٣٥٤ : الباب ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا ، الرواية ٢٤٧٥٢.
(٤) نفس المصدر ٢٣ : ٩٠ ، الباب ٥٤ من أبواب العتق ، الرواية ٢٩١٧٠.