كما عليه السيرة في الأجراء والأكرة (١) ، ولو كانت إجارة فاسدة لم يستحقّ الأجرة مع علمه بالفساد ، ولا المسمّاة مطلقا ، وكذا معاطاة الصلح والهبة المعوضة والرهن ونحوها ، مما يصدق عليه اسم التجارة أو المعاملة عرفا ، على إشكال في الأخير ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الجميع ، وفي مثل الوقف ونحوه يتّجه العدم ، وتفصيل الحال في كيفية الاستدلال في كلّ معاملة موكول إلى بابها في الفقه.
وكيف كان ، فالظاهر عدم اللزوم في جميع ما صحّت المعاطاة فيه ، للأصل المتقدّم.
الثالث : لا خلاف ظاهرا ، تحقيقا ونقلا في لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين ، وأمّا من جانب فهو صريح جماعة ، منهم المحقق الكركي (٢) ، بل قيل : لا أجد فيه مخالفا.
وجعله في المسالك (٣) أقوى ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ومنعه والدي العلّامة (٤) وفصّل الفاضل القمي (٥) بلزومها على القول بإفادتها الملك المتزلزل دون الإباحة.
وفي المسالك (٦) والروضة (٧) كغيرهما فيما حكي عنه : أنّ في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم ، بل مطلقا كما للوالد الماجد والفاضل المتقدم (٨) وغيرهما ممن عاصرناه.
__________________
(١) جمع الأكّار ، بمعنى الحرّاث.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ١٥١.
(٤) مستند الشيعة ٢ : ٣٦١.
(٥) جامع الشتات ١ : ١٧٥.
(٦) مسالك الأفهام ٣ : ١٥١.
(٧) الروضة البهية ٣ : ٢٢٢.
(٨) جامع الشتات ١ : ١٧٥.