هي واجبة خاصة ، فالصوم الواجب ـ مثلا ـ له من حيث كونه واجبا ثواب مقرّر ليس لحالة المرض مدخل فيه ، فإذا اقترنه المرض ، فالضرر الزائد الحاصل لأجل المرض من الصوم ليس له أجر مقرّر مقتض لوجوب تحمّله وإلّا لاشترط [ في ] تحمّله قصد القربة أيضا زائدا على القربة المشترطة في ماهيّة نفس الصوم ، مع قطع النظر عن الخصوصيات العارضة اللاحقة ، فصحّ نفي وجوب تحمل هذا الضرر المسبّب عن المرض بالقاعدة ، وبانتفائه ينتفي وجوب نفس الصوم. وهكذا الحال في الخوف للتقيّة ونحوها ، فتدبّر جيدا ، واجعلها ضابطة كلّية تقتضيها القاعدة ويوافقها عمل الفقهاء في مثل استدلالهم بنفي وجوب إخراج الزكاة عن المؤون ، دون نفي وجوب أصلها في الأجناس الخلافية ونحوه ، إلّا إذا دلّ دليل خاصّ في مورد على خلافه في كلّ من القسمين ، كما في وجوب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، مع ما فيه من الضرر ، مع أنه لا يجب تحصيله مع خوف ضرر أقلّ في طريق الوصول إليه ، لصدق وجدان الماء في الأوّل ، فيخرجه النصّ عن القاعدة ، دون الثاني.
الثالث من شرائط صدق الحكم الإضراري : كونه بإضرار الشارع ، أو بتجويزه ضرر بعض العباد على بعض من غير جابر له. وأمّا الضرر الحاصل من غير الوجهين ، فليس عدم رفعه حكما ضرريا يقتضي القاعدة نفيه بإثبات حكم رافع له.
ولا يتوهّم أنّ تجويزه للمكلّفين عدم رفعه حكم ضرري ، لأنّ منشأ الضرر ـ حينئذ ـ ليس من جانب الشارع ، وبقاؤه ليس ضررا متجدّدا مستندا إلى الإسلام.
غاية الأمر عدم إفادته النفع له.
واذ علمت ما يصدق به الحكم الضرريّ ، نقول : كلّيات الأحكام الوجودية والعدمية التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر ، وصحّ الاستدلال بها عليها ، خمسة