ضرورة أن ليس الكفر والردّ على الإمام ومتابعة الإمام الغاصب خيرا قطعا.
البحث الخامس : قالوا : لا يقدح الذنب إذا تاب عنه ، وهذا في قبول الشهادة لعلّه لا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع عن غير واحد. ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة المصرحة بقبول شهادة القاذف والسارق والمحدود بعد التوبة. ويتمّ المطلوب بعدم القول بالفصل ، بل قال المولى الأردبيلي (١) بإمكان التعميم بتنقيح المناط.
وقد يستدلّ عليه بالصحيح المزبور ونحوه مطلقا ، حتّى في الساعة التي تاب فيها. وفيه تأمّل ، لما أشرنا إليه من توقّف صدق الاجتناب عن الكبائر والستر والعفاف ونحوها على الإطلاق على تمادي زمان واستمرار مدّة عليه.
وأمّا في حصول العدالة فصرّح به ـ أيضا ـ جماعة ، بل في مجمع الفائدة (٢) لا يبعد أن يكون إجماعيا. وفي إطلاقه على القول بكون العدالة ملكة راسخة إشكال ، لأنّ التائب إن كان مسبوقا بالملكة ، فإن لم يزل ملكته بالذنب لا يسقط عدالته ، إلّا بجعل عدم المفارقة للذنب شرطا زائدا ، كما أنّ الظاهر كونه إجماعيا ، وسنشير إليه. وإن لم يسبق بالملكة ، أو سبق وزالت بالتمادي في الذنب ، فلا يحكم بمجرّد التوبة بعود العدالة مطلقا ، إلّا بعد مزاولة الآثار وتكريرها إلى أن تمدّدت وعادت الملكة. وحيث إنّ ظاهر كلماتهم الاتفاق على عود العدالة بمجرّد التوبة ، فهذا حجّة أخرى على القائل بالملكة ، كما أشار إليه في مجمع الفائدة (٣) والمستند (٤). إلّا أن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٢١.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) مستند الشيعة ٢ : ٦٣٤.