خصوصيات الصيغة ، من غير إشارة إلى الخلاف في أصلها ، ولا ذكر دليل عليه ، المشعر بكونه منزلا عندهم منزلة المسلّمات القطعية ، بل قيل أنّه من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص وغيرها ، كما يؤمي إليه خلوّه عن ذكره فيما لا إشكال في اعتبارها فيه ، كالنكاح والطلاق ونحوهما.
ولم ينقل الخلاف فيمن تأخّر إلّا عمّن ذكر (١) ، والإجماع منعقد من قبله ، وعن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وهو مع شرطه مطلق اللفظ محافظة على حصر التمليك والتحريم بالكلام ، للخبر الآتي القاصر عن إفادته ، لا شريك له ظاهرا ، ومتروك بالشذوذ فيمن تقدّم عن غير المفيد ، وكلامه كما ترى غير صريح فيه لظهوره في بيان شرائط صحّة البيع ولزومه ما لا ينعقد به (٢) ، وترك تعرّضه للتعويل على معلومية اعتبارها ، كما لم يتعرّض لها في مثل النكاح والطلاق أيضا ، ويقوّي ذلك نقل بعضهم (٣) عنه اعتبار اللفظ في البيع.
وثانيهما : استصحاب عدم اللزوم ، فإنّ اللزوم قيد وجوديّ زائد على مطلق الملك ينفيه الأصل ، ولا هكذا تزلزل الملك ، فإنّه لازم الماهيّة أعني مطلق الملك ، من قبيل الماهيّة في مسألة المرة والتكرار في الأمر الموافقة للمرّة.
لا يقال : إنّ الملك بنفسه مقتض لبقائه ، لا يرتفع إلّا برافع ، فارتفاعه به ـ وهو معنى التزلزل ـ أمر جديد يحتاج إلى جعل شرعيّ ينفيه الأصل.
لأنّا نقول : زوال الملك وانفساخه برجوع المالك ، قد يكون من جهة تزلزل الملك وعدم تماميته وعدم ارتفاع سلطنة المالك بالمرة في مقابل المستقر ، فكان
__________________
(١) المقنعة : ٥٩١.
(٢) لا ما ينعقد به ( صح ظ ).
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ١٤٧.