تنبيهات :
الأوّل : هل يصحّ الاحتياط قبل الفحص عما يوجب الظنّ المعتبر الاجتهادي مع اليأس عن التمكن من تحصيل العلم بالواقع ، فيه وجهان :
من أنّ مناط المنع إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالواقع كما عرفت ، ومع اليأس عن تأثير الفحص في حصوله لم يكن ممنوعا ، ولذا يصحّ اتفاقا مع حصول الظن الاجتهادي على خلافه ، كما تقدّم.
ومن عدم الدليل على شرعيته مع عدم إحراز الواقع ، خرج صورة ما بعد الاجتهاد في تحصيل الظنّ المعتبر ، وبقي الباقي.
ويوافقه ما حكي عن المشهور ، من بطلان عبادة الجاهل التارك للطريقين ، ضرورة عدم حصول العلم من الاجتهاد والتقليد. والمسألة لا تخلو عن إشكال.
الثاني : مقتضى ما ذكرنا صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب مطلقا.
سواء كان قبل الفحص أو بعده ، للعلم بالقربة ، وكفاية نية التقرّب في إحراز الواقع على كلّ تقدير.
الثالث : هل يصحّ الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه في مثل كلمات القرآن والأدعية ـ إذا اشتبه كلمة منها أو إعرابها بين شيئين ـ بتكريرهما أم لا؟
لا شكّ في عدم صحّة ذلك في قراءة الصلاة وأدعيتها ، للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما ، فالتكلّم به فيها غلط يبطل الصلاة ، وأمّا في غيرها فالظاهر : الصحة ، بإحراز الواقع بالتكرير ، إذا كان يسيرا لم يخرج بزيادة غير الواقع عن القراءة والدعاء عرفا ، سواء كانت واجبة بنذر أو مندوبة ، لعدم اشتراط نية القربة الفعلية التفصيلية في كلّ جزء ، بل يكفي الحكمية الإجمالية في ضمن نية الكلّ ، وهذا القدر من نية القربة يحصل بإحراز الواقع بتكرير كل ما يحتمل كونه جزء له. وأمّا نية