وطء الحائض قبل زمان حيضها ، وتجوز المخالفة القطعية فيه استنادا إلى استصحاب الطهر في غير مقدار زمان الحيض ، وفيه إلى أصالة الإباحة ، ولا يمنع تنجّزه بترك ملاقاة الكافر قبل وصوله وحضوره ، وقد يقتضي الاستصحاب في التدريجي ترك الجميع وتحصل الموافقة القطعية ، كما إذا شكّ في صيرورة أحد الخمرين خلّا ، ثم شك في صيرورة الآخر كذلك ، مع العلم الإجمالي بصيرورة أحدهما خلّا ، فلا ينبغي الحكم ـ مطلقا ـ بجواز المخالفة القطعية في التدريجيات ، وكيف تبنى الزوجة على الطهر في تمام الشهر مع العلم باشتغال ذمّتها بقضاء صوم الثلاثة. اللهمّ إلّا أن يستثنى ذلك عن حكمة (١) المخالفة. بل التحقيق ، أنّ مقتضى تأخر الحادث ، الحكم بتجدد موضوع الحرمة في آخر الأزمنة المشتبهة ، كما في مثال حيض الناسية ، وهكذا (٢) في غير صورة تجدّد موضوع الحرام ، أيضا ، نظرا إلى تجدّد الحكم التكليفي فيه ، فيعمل أيضا ، بأصل التأخر بناء على القول بهذا مطلقا.
الثالث : لا فرق في حكم الشبهة المحصورة في اتحاد حقيقة المشتبهات واختلافها موضوعا أو فعلا متعلّقا به.
وما قد يستظهر من صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك في قوله : إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، من التفصيل بين الصورتين وتخصيص الاجتناب عن المشتبهين بالأولى دون الثانية ، لا عبرة به ، لعموم المناط ، فلا يختلف حكم المشتبه في تردّد النجس بين الماء ومائع آخر ، أو بين ماء وثوب ، أو بين السجدة في خارج الإناء وشرب الماء في مثال المدارك ، والتلبّس بالثوب والشرب عند التردّد في
__________________
(١) حلّية ( خ ).
(٢) في الأصل : وكذا هذا.