نجاسة أحدهما ، بل ولو كان المحرم على كلّ تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد الثوبين نجسا وكون الآخر مال الغير ، لاندراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام ، والنواهي الشرعية كلها مشتركة فيه ، فلا يتفاوت الحال في ذلك باختلاف العنوانات.
الرابع : آثار الحرام الواقعي وأحكامه الشرعية لا يترتّب عليه إلّا باستيعاب الجميع دون البعض على ما اخترناه.
وأمّا على القول باجتناب الجميع ، فصريح بعض من عاصرناه عدم ترتّبها أيضا ، بل ظاهر إطلاقه على الاستيعاب أيضا ، لأنّ وجوب الاجتناب على مختارهم من باب المقدمة للمعلوم الإجمالي الواقعي ، ولا ينهض ذلك في الآثار ، فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كلّ واحد بخصوصه ، وأنت خبير بأنّ الآثار تابعة للحرام الواقعي ، وحيث التزم القائل به بثبوت التكليف به وإيجاب الجميع من باب الاحتياط وتحصيل العلم بامتثاله ، فيجري هذا الكلام بعينه في الآثار التكليفية له أيضا ، مثلا : إذا علم نجاسة أحد المائين ، وحكم بوجوب الاجتناب عنهما تحصيلا للعلم بدرك الواقع ، فكذا يلزمه بذلك الحكم ببطلان الصلاة بإصابة أحدهما إلى الثوب ، وحصول الحنث بلبس الملاقي له إذا كان منذورا وبطلان بيعه ، وهكذا.
وتخصيص التكليف بمجرد الاجتناب عن العين تحكم محض ، بل نقول : الأثر الواقعي ، أيضا ، معلوم إجمالي ، وبقاء التكليف به يقتضي الاحتياط في أمثاله ، والتحقيق : أنّ التكليف المعلوم أمر وجدانيّ حقيقة ، هو البناء على نجاسة المعلوم الإجمالي أو حرمته ، والجري عليه وجعله بمنزلة المعلوم التفصيلي ، كما عساه يظهر من كثير من القائلين باجتناب الجميع.
فإن قلت : التكليف باجتناب العين منجّز غير مشروط بشيء ، وأمّا بالآثار ،