والاستشكال بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمكّنه من الفسخ وتدارك الضرر : مدفوع ، بأنّ الاغترام بعدم العلم بالفورية من الأعذار ، وأيّ عذر أقوى من الجهل.
ولو ادّعى الجهل بالخيار ، فالظاهر : القبول ، إلّا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعيّ إلّا لعارض. ولو ادّعى النسيان ففيه إشكال.
المسألة السادسة : يثبت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات أيضا ، كما عن فخر الإسلام (١) والتنقيح (٢) وإيضاح النافع وجامع المقاصد (٣) في الإجارة ، لعموم المدرك ، أعني : نفي الضرر ، وإن اختصّ الإجماع المحكيّ بالبيع.
وعن المهذّب (٤) عدم جريانه في الصلح.
وعن غاية المرام (٥) : التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة ، فيجري فيه ، وبين الواقع على إسقاط الدعوى أو على ما في الذمّة ، ثم ظهر الغبن فيهما.
وعن بعضهم : التفصيل بين عقد وقع على وجه المسامحة وعدم الالتفات إلى النقص والزيادة ، بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، ولعلّه لكون المعاملة ـ حينئذ ـ مبنية على عدم المغابنة والمكايسة.
والذي يقتضيه الاعتبار : أنّ صور الفرض أربع ، إذ المعاملة : إمّا وقعت على وجه المعاوضة ، أو على إسقاط الدعوى في مقام التشاجر.
وعلى الأوّل : فإمّا على محض المالية ، أو على التغابن والمحاباة ، أو على
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.
(٢) التنقيح الرائع ٢ : ٤٧.
(٣) جامع المقاصد ٧ : ٨٦.
(٤) المهذب البارع ٢ : ٥٣.
(٥) غاية المرام ٢ : ٢٢١.