التي جعلها الشارع دليلا للعدالة ، من قبيل اليد للملك ، لا من باب الأصل والاستصحاب ، كما اشتبه الأمر على بعضهم من نسبة أصالة العدالة إلى الشيخ في الخلاف (١) ، لأنّ الكلام فيما يقتضيه الأصل من العدالة أو الفسق بحث آخر ، ومقتضى النظر فيه كونهما على خلافه ، لتوقّف كلّ منهما على صفة وجودية.
وكيف كان ، فالأوسط القول الوسط ، لا لما استدلّ عليه من النصوص الدالّة على ثبوت العدالة بوجود الأوصاف العملية ككونه خيرا ومعلوما بخير وعفيفا أو عدم الخلف عن الوعد وعدم الكذب ، أو عدم الظلم في المعاملة ، كما في الموثّق المصرّح بأنّ من له تلك الأوصاف الثلاثة كان ممّن حرمت غيبته وظهر عدله ووجبت أخوّته ، لأنها ظاهرة في الأوصاف والأعمال النفس الأمرية ، وإن كانت من أعمال الجوارح ، فيجب العلم بها ، ولا يحصل العلم إلّا باختبارها الواقعيّ ، مضافا إلى عدم انحصار الوصف المعتبر في العدالة بما وصف في أكثرها إجماعا ، وعدم دلالة الموثّق على توقّف العدالة خاصّة عليها ، بل هي مع وجوب الأخوة ، بل للمعتبرة المصرّحة بالاكتفاء في ثبوت العدالة بمأمونية الظاهر ، كمرسلة يونس (٢) : « خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » أو بالمعروفية بالصلاح في نفسه ، كصحيحة ابن المغيرة (٣) : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » أو بالمعروفية بالستر
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢١٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٨٩ ، الباب ٢٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الرواية ٣٣٧٧٦.
(٣) نفس المصدر ٢٧ : ٣٩٨ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٤٠٥٢.