ولا يتفاوت فيه الجهل البسيط والمركّب والغفلة مع سبق العلم به. وقد يستشكل في الشاك ، لأنه إذا أقدم كان بانيا على تحمله ، فهو في حكم العالم.
وفيه ـ مضافا إلى منافاته لإطلاق كلماتهم ـ أنه إذا أقدم عليه رجاء التساوي أو النفع ، واثقا بثبوت الخيار له على ظهور الخلاف ، فليس مثل العالم. نعم ، لو صرّح في العقد بالإلزام ـ ولو على ظهور الغبن ـ كان هذا إسقاطا للغبن.
والمعتبر : القيمة حال العقد ، فلا عبرة بالزيادة بعده ، ولا يسقط بها خياره ، ولو قبل اطلاعه بالغبن.
واحتمال سقوطه لحصول تدارك الضرر الموجب للخيار قبل الردّ مدفوع : بأنه حصل في ملكه ، لا من تمليك الغابن الذي هو منشأ الخيار.
ثمّ الجهل يثبت بإقرار الغابن ، والبيّنة ، وبقول مدّعيه مع احتماله ، ولو بيمينه : لأصالة عدم العلم ، ولا يعارضه أصل اللزوم ، لكونها موضوعية ، فهي واردة عليه ومزيلة له ، وهو حكمي كما قررناه في محلّه.
المسألة الثانية : يثبت الخيار مع الشرطين على المعروف بين الأصحاب والمحكيّ عليه الإجماع مستفيضا.
وفي التذكرة احتجّ عليه بقوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (١).
وفيه تأمّل لكونه حقيقة في التراضي الفعليّ الحاصل عند العقد.
وربما يستدلّ بقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٢) وهو مشكل أيضا ، بل الأصل في المسألة ـ كما علّل به في التذكرة (٣) وغيره ـ لزوم الضرر المنفيّ
__________________
(١) النساء (٤) : ٢١.
(٢) النساء (٤) : ٢٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٥٢.