العلماء كافّة ، وأنت تراهم في مقامات غير عديدة يتمسّكون ويعملون به من غير نكير ، بحيث إنّه مقبول عند الكلّ (٣) فلا يقصر عن الخبر الصحيح ، بل في العوائد (٤) : أنّه أقوى منه.
ثمّ النهي ـ لتعلقه بنفس المعاملة الظاهر في المانعية ، في قبال الأمر بما يتعلّق بها الظاهر في الشرطية ـ يوجب الفساد ، على ما قررناه في محلّه ، فهو الدليل عليها.
مضافا إلى الإجماع على نفس القاعدة الظاهر من استدلال أصحابنا ـ بل الفريقين ـ بنفي الغرر على بعض شروط المعاملة كالقدرة على التسليم في البيع ونحوها ، فإنك تراها قاعدة مسلّمة عند الجميع.
وقد صرّح بخصوص الإجماع عليه بعضهم (٥) ، بل عن كلام الشهيد في شرح الإرشاد ، الإشعار بكونه من الضروريات.
وأمّا الثاني : ففي كلمات كثير من أهل اللغة والفقهاء ، تفسيره بعبارات متقاربة ومعان متوافقة.
ففي الصحاح : « الغرّة : الغفلة ، والغارّ : الغافل ». وقال : اغترّ بالشيء ، أي : خدع به. والغرر : الخطر. ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ، وهو مثل بيع السمك في
__________________
(٣) فإنّ ابن إدريس الحلّي مع أنّه لم يعمل بالخبر الواحد ، قد قبل هذا الحديث وردّ روايات معتبرة أخرى لمخالفتها مع مضمون الحديث ؛ راجع السرائر ٢ : ٣٢٥.
(٤) عوائد الأيّام : ٨٥.
(٥) لعلّه ابن زهرة في كتاب غنية النزوع ١ : ٢١١.