[ المشرق السابع ]
[ في أحكام الأراضي الخراجية ]
مشرق : في أحكام الأموال الخراجية ، وهي من مهمّات المسائل وفروعها سيما بالنسبة إلى زمان الغيبة كثيرة ، والحاجة إليها شديدة ، ووقع في كثير منها الخلاف بين أصحابنا ، وقلّ منهم من استقصاها ، فرأيت أن أبيّن جلية الحال فيها.
فنقول : المراد بالخراج ارتفاع تلك الأراضي ، وكثيرا ما يطلق ويراد به خصوص ما يضرب عليها من المال ، كالطسق والقبالة ، وبالمقاسمة الحصّة المعينة من الحاصل ، كالعشر ونحوه ، وهما بمنزلة الأجرة يضربان على الأرض الخراجية وأشجارها.
وفي المقام أبحاث :
البحث الأوّل : في بيان المعنى المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها ، وهي المفتوحة أي المأخوذة عنوة وقهرا عن الكفار ، أو المأخوذة بالصلح من أيديهم ، بأن يكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى ، وحكمها أنّها من المسلمين قاطبة ، يصرف ارتفاعها في مصالحهم ، كما سيأتي. ويشترط في المفتوحة عنوة أمران