ثبوت الإجماع المركّب هنا ، فيقتصر على موضع اليقين ، وهو التصدّق بإذن الحاكم.
وهل للحاكم أو المتصرّف استرباح المال وإجارته والتصدّق بالمنفعة؟
مقتضى النظر عدم جوازه في غير الأراضي والعقار ، بل يجب المبادرة بالتصدّق بالعين ، بعد بذل الجهد في طلب المالك وحصول اليأس عنه ، إلّا لضرورة ، كعدم وجود المستحقّ ونحوه ، لا للأمر بالتصدّق ، لعدم اقتضائه الفور ، بل لأنّ إبقاء اليد على مال الغير والتصرف فيه زائدا على قدر ما يتصدّق به من المدة يحتاج إلى إذن المالك أو الشارع ، والأوّل متعذّر ، والثاني غير ثابت.
وأمّا الأرض المجهول المالك فالأخبار خالية عن ذكرها ، والإجماع البسيط أو المركب لم يثبت إلّا على جواز التصدّق به دون وجوبه ، فما لم يتصدّق به كان للحاكم ، بل عليه حكومة أو ولاية إجارتها ونحوها من وجوه الاستنفاع والتصدق بالمنفعة ، صونا عن فوتها ، وحفظا عن ضياع المال المحترم.
ثمّ إن تصدّق بالعين وظهر المالك ، فإن رضي بما فعل فهو ، وإلّا ففي الضمان وعدمه قولان ، أحوطهما الأوّل ، وأشبههما الثاني.