يدخلن على الرجال ، ولا الرجال عليهنّ. والمحقق في النكت (١) ، والفاضل في المختلف (٢) وكرهه ابن البراج. وقال ابن إدريس (٣) : لا بأس بأجر المغنّيات في الأعراس ، إذا كان لم يتغنّ بالباطل ، على ما روى ، وهو مختار جمع آخر.
وأمّا في غيرهما مما استثنى ، فيظهر من بعضهم : دعوى الإجماع على الحرمة ، ومن آخر وقوع الخلاف فيه أيضا. قال في الكفاية (٤) بعد نقل كلام عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : إنّ هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن والتغنّي به مستحبّ عنده ، وأنّ خلاف ذلك لم يكن معروفا عند القدماء ، وقال : كلام سيّد المرتضى في الغرر والدرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك ، ويظهر منه نسبة عدم التحريم في القرآن إلى الكليني أيضا.
وفي مجمع الفائدة (٥) ، جعل ترك الغناء في مراثي الحسين عليهالسلام أحوط ، مشعرا بميله إلى الجواز. وفي كفاية الأحكام : وفي عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء (٦) إشعار بكونه لهوا باطلا ، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المجتمعة للأشواق إلى العالم الأعلى ، محل تأمّل ـ إلى أن قال : ـ فإذن ، لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها.
ثمّ إن ثبت الإجماع في غيره ، كان متبعا ، وإلّا ففي حكمه على أصل الإباحة.
__________________
(١) النهاية ونكتها ٢ : ٩٩.
(٢) مختلف الشيعة ٥ : ٤٩.
(٣) المراسم : ١٧٠.
(٤) كفاية الأحكام : ٨٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٦١ ـ ٦٣.
(٦) وسائل الشيعة ٦ : ٢١٠ ، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن ، الرواية ٧٧٥٤.