وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلّة ، وفيه إشكال. نعم ، لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرّد العلم بالكراهة الباطنية ، ما لم يفدها قول أو فعل.
ولو فسخ المعقود له بعد الاطلاع بطل العقد ، ولا ينفع إجازته ثانيا للأصل وعدم الخلاف ظاهرا ولا يفسخها الترديد ولا تأخير الإجازة ، كما هو ظاهر خبر الوليدة ، وخلاف بعضهم في الأخير ليس بشيء.
الثالث : إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه.
فالمحكيّ في الإيضاح (١) عن الأكثر صحّته إمّا مطلقا كما عن الدروس (٢) وشرح القواعد (٣) ، أو مع جهل المشتري كما عن المختلف (٤) والإيضاح (٥) والشهيد في حواشي القواعد (٦) والعلّامة الرازي (٧). وعن القواعد (٨) والتذكرة (٩) التردّد في العالم ، وعن ظاهر جماعة منهم صاحب المدارك في كتاب الزكاة (١٠) البطلان ، وهو لا يخلو عن قوّة للأصل واختصاص أخبار الصحة بغير محلّ الفرض ، وظهور آية التجارة في تجارة المالك ، إذ المتبادر منها وقوع العقد للمالك من حينه ، ولعموم النهي عن بيع ما لا يملك ، الظاهر بما مرّ في وقوعه لغير المالك ، كما في الفرض ، ونحوه النهي عن بيع
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧.
(٢) الدروس الشرعية ٣ : ١٩٢.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٦٩.
(٤) مختلف الشيعة ٥ : ٥٥.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٧.
(٦) حاشية القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية للشهيد الأوّل ( مخطوطة ) : ٥٧.
(٧) لم نقف عليه ، وفي نسخة : العلّامة الراضي.
(٨) قواعد الأحكام ٢ : ٢٤٢.
(٩) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦.
(١٠) مدارك الأحكام ٥ : ٥ ، كتاب الزكاة.