السرقة والخيانة ، فيكون فاسدا لتعلّق النهي بنفس المعاملة ، ولو لوصف خارج ، كتعلّقه ببيع الغرر ، فمنعه بملاحظة كون الوصف خارجا غفلة واضحة ، مضافا في صورة علم المشتري إلى قصده تمليك الثمن للغاصب دون المالك ، فكيف يقع في ملك ربّ العين بإجازته.
نعم لو جهل أمكن تصويره بأنّ غرض المشتري تمليك البائع من حيث هو مالك باعتقاده ، فالمالك هو المقصود بالملك حقيقة ، كما في بيع الوكيل إذا زعمه المشتري مالكا ، فإنّ الظاهر عدم الخلاف في صحّته ، بل الظاهر أنّ مع العلم لا قصد للمشتري بالتمليك مطلقا ، وإنّما قصده مجرّد التسليط على التصرف دون الملك ، لأنّه غير معقول مع العلم بعدم وقوعه ، فما تصدى به بعض العلماء للتوفيق بين تسليط المشتري الغاصب على الثمن ، وبين حصول المعاوضة على الثمن في مقابل العين المتوقّف عليه تأثير الإجازة ، من أنّ تسليط المشتري عليه لا ينافي كونه عوضا عن المبيع بمقتضى البيع ، فإنّ المراد بالعوضية هو العوضية بمقتضى ظاهر العقد لا يصحّحه الإجازة (١).
ومن هنا يظهر اشتراط كون البيع بقصد النقل عن المالك في بيع ملك الغير مطلقا ولو في غير الغصب ، كما أنه إذا باع باعتقاد كون المبيع لنفسه ، فظهر أنّه لغيره ، فلا يفيد صحّته إجازة المالك ، إذا انتقل إلى البائع الفضولي قبل الإجازة ، ثمّ أجازه البائع أو مات المعقود له قبلها وأجازه الوارث.
وهل يشترط قصد المشتري للمعقود له أيضا.
الظاهر لا ، كما لا يشترط في بيع الوكيل علم المشتري بكونه للموكّل وقصده إيّاه ، ولعلّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه السيرة القطعية. نعم ، لو علم أنّ المبيع للغير
__________________
(١) في « م » : فلا يصحّحه الإجازة.