وقال في موضع آخر : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليهالسلام إلى أن قال : وهو غير بعيد.
وقال صاحب الوافي (١) في باب كسب المغنّية وشراءها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب في الخيرات ، والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك.
بل ربما يظهر منه اختصاص الحرمة بما اقترن على فعل محرّم ، دون ما سوى ذلك ، كما أشرنا إليه.
واختار والدي العلّامة (٢) ؛ إباحته في جميع ما ذكر من المستثنيات ، من القرآن والذكر والمناجاة والدعاء والرثاء.
ونحن نبحث أوّلا عما استدلّوا به على حرمة مطلق الغناء ، ثمّ عما هو حقّ القول في المستثنيات ، فقد استدلّوا على حرمة الغناء مطلقا بوجوه :
منها : الإجماع المحكيّ عن المفيد (٣) وغيره.
ومنها : قوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) (٤) بضميمة ما ورد في تفسير القمي (٥) عن الباقر عليهالسلام : أنّه الغناء ، وشرب الخمر ، وجميع الملاهي. وفي معاني الأخبار (٦) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : عن قول الله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
__________________
(١) الوافي ٧ : ٢١٨ ـ ٢٢٣.
(٢) مستند الشيعة ٢ : ٣٤٤.
(٣) المقنعة : ٥٨٨ ؛ قال : « وكسب المغنّيات حرام وتعلّم ذلك وتعليمه محظور في شرع الإسلام ».
(٤) لقمان (٣١) : ٦.
(٥) تفسير القمي ٢ : ١٦١.
(٦) معاني الأخبار : ٣٤٩ ، الحديث ١.