المالك ، وتضرّره بترك التصرّف ، ولو بفوات المنفعة المقصودة منه عادة ، فإن منعه منه أيضا ضرر عظيم ، كما ذكره العلّامة (١) وغيره.
ويشعر به تقييد العلّامة والشهيد التصرف بما جرت به العادة ، وتصريح الشهيد (٢) ـ في غير الموضع ـ بالضمان في تأجيج النار زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدّي ، وإن كان منافيا للتصريح السابق.
وأصرح من ذلك كلام المحقّق الثاني (٣) قائلا : فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله ، وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار.
وكيف كان ، فهذا أحد الأقوال في المسألة.
والثاني : تقديم قاعدة الضرر مطلقا ، يظهر من المحقّق القمّي (٤) ، وبعض آخر.
والثالث : تقديم الضرر إذا كان فاحشا ، والتسليط في غيره ، مال إليه في الكفاية (٥).
الرابع : منع التصرّف المتضمّن لضرر الغير في ماله ، إذا كان فعله توليديا للتصرّف في مال الغير وإتلافه ، بمعنى أن يسري فعله في ملكه إلى ملك صاحبه ، كإرسال الماء في ملكه ، الموجب لسراية النداوة أو الهدم في حائط الجار ، أو تأجيج النار الموجب لاحتراق متاعه ، لا في مثل رفع جدران داره المانع عن الشمس والقمر في دار الجار. مال إليه بعض مشايخ من عاصرناه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١٤.
(٢) الدروس الشرعية ٣ : ١٠٧.
(٣) جامع المقاصد ٧ : ٢٦.
(٤) جامع الشتات ٢ : ٥٦١.
(٥) كفاية الأحكام : ٣٤٠.