الرابع : عدم وجوب الوفاء على أحد منهما ، وإنما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ولزومه عند الإتيان به.
الخامس : التفصيل المنقول عن الشهيد وهو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم ، إن كان العقد كافيا في تحققه ، ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه ، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر ، كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا.
والأظهر الأوّل ، لتعلّق الحقّ عليه ، بل لوقوعه جزء العقد ، فحكمه حكم أحد العوضين ، فعلي المشروط عليه أداؤه لذي الحقّ ، وعلى المشروط له مطالبة حقه ، ولو بالإجبار عليه ورفع الأمر إلى الحاكم ، وثبوت الخيار مع كون العقد لازما يحتاج إلى دليل ينفيه الأصل ، ويحتاج إلى دليل ، مع كون الفرض لزوم العقد من أصله ، ويتضح من ذلك ضعف سائر الأقوال.
والاستدلال الأخير بأنّ اشتراط ما العقد كاف في تحققه ، كجزء من الإيجابين ، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل من العقد ، وقد علّق عليه العقد ، والمعلّق على الممكن ممكن ، مخدوش بمنع التعليق ، بل هو التزام في نفس العقد بأمر مقدور ، وإن كان الملتزم به منفصلا ، فله الإجبار عليه.
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذر الشرط لفوات وقته ونحوه ، وإن لم يكن بتقصير من المشروط عليه ، كما اذا شرط تسليم العوض في يوم معين ، ولم يف به ، أو سكنى دار في مدّة معينة ، فانهدمت قبلها ، أو منفعة ملك آخر ، فانطمس بالسيل ونحو ذلك.
والمشهور تخيير المشروط له بين فسخ العقد وإمضائه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل بلا خلاف فيه يعرف ، وهذا الذي سمّوه في الخيارات بخيار الاشتراط ، وصرّحوا به في كثير من صور التدليس في النكاح ، كتزويج المرأة على أنّها بنت