أحدهما : كون الأرض عامرة وقت الفتح ، صرّح به أكثر الأصحاب ، ولعلّ من أطلق أراد العامرة ، تعويلا على بيان الباقين ، أو تنزيلا على الغالب مما في اليد ، وعن بعضهم نفى الخلاف عنه ووجه التخصيص أنّ البائرة من الموات ، فلا هي قبل الفتح ملك الكفار ، ولا بعده للمسلمين ، بل هي من الأنفال المختصّة للإمام عليهالسلام مطلقا ، حلّلها لمن أحياها.
وثانيهما : كون القتال والاستغنام بإذن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام الحقّ ، وإلّا فهي من الأنفال. حكي عن المبسوط (١) والفاضل ونجله لرواية مرسلة (٢).
واستشكله في الكفاية (٣) لضعف المستند ، مع أنّه لو سلّم أنّ المفتوح بغير إذنه للإمام ، فهو أباحه لشيعته.
وقال والدي العلّامة (٤) : إنّ الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام ، وإن كان كونه من الأنفال ، إلّا أنّ الإمام عليهالسلام المالك للأنفال ، أجرى على الأراضي المفتوحة عنوة بعد زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأجمعها حكم المفتوحة بإذنه ، كما في الصحيح عن سيرة الإمام عليهالسلام (٥) في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين بضميمة ما في صحيح الحلبي عن السواد : ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٤.
(٢) قال في المبسوط ( نفس الموضع ) : « وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصّة .. » ونقل رواية بهذا المضمون في التهذيب ٤ : ١٣٥ ، الرواية ٣٧٨.
(٣) كفاية الأحكام : ٧٥ ، كتاب الجهاد.
(٤) مستند الشيعة ٢ : ٣٥٤.
(٥) وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٣ ، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠١٩٣.