والعفاف ، وكفّ الأعضاء ، والساترية للعيوب ، والتعاهد لأوقات الصلاة ، كصحيحة ابن أبي يعفور.
ويؤيّد بل يدلّ على المطلوب ما رواه مولانا العسكري عليهالسلام (١) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، في كيفية قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واكتفائه في استركاء الشاهدين إذا لم يعرفهما بالرجوع إلى قبائلهما ، فإن أثنوا عليهما بجميل ذكر صالح ، قضي بشهادتهما ، فلم يكتف بمجرّد الإسلام ، ولم يبالغ في معرفة الحقيقة الواقعية والاختبار الباطني ، لظهور أنّ مجرّد هذا النبأ لا يوجب العلم بالواقع ووجود الملكة.
استدلّ الأوّلون بوجوه :
أحدها : أنّ العدالة أمر واقعيّ ، ووصف نفس أمري ، ومقتضى تعلّق الحكم عليه لزوم مراعاته ، والبحث عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر.
وثانيها : أنّ العدالة خلاف الأصل ، وكذا المشروط بها ، فلا يكتفي فيها بغير العلم.
وثالثها : أنه لا يجوز الاتّكال على شهادة من لا يفيد قوله العلم ، للعمومات المانعة عن العمل بغير علم ، خرج معلوم العدالة بالإجماع ، ولا دليل على خروج غيره.
ورابعها : ما رواه محمّد بن هارون (٢) : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه ».
والجواب عن الأوّل : أنّ هذا يصحّ ، لو لا الدليل على الاكتفاء في المعرفة بالصلاح
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ، كتاب القضاء ، الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم ، الرواية ٣٣٦٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب الوديعة ، الرواية ٢٤٢١٦.