بالمواسعة ، ولذا لم يذكروا إلّا مسألة واحدة ، واستدلّوا بما يدلّ على كلّ واحد منهما للآخر. وأنكره بعض المحققين ، وجعلهما مسألتين ، وقال : من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنّما هو من حيث هو مع قطع النظر عن الفورية.
واستشعر من كلام الفاضل في التذكرة (١) حيث قال : إنّ أكثر علمائنا على وجوب الترتيب ، ثمّ قال : وجماعة من علمائنا ضيّقوا الأمر في ذلك وشدّدوا الأمر على المكلّف غاية التشديد. فإنّ نسبة الترتيب إلى الأكثر والتضييق إلى الجماعة مشعرة باختلاف المسألتين.
ونسب والدي العلّامة إلى بعض مشايخه القول بوجوب الترتيب مع اختياره المواسعة.
وربما يستشعر من التفصيل بين الفائتة الواحدة والمتعدّدة وفائتة اليوم وغيرها أنّ الكلام في مسألة الترتيب غير الكلام في التضييق والفورية.
ومن هذا يظهر أنّ شهرة الترتيب ـ لو سلمت ـ لا يوجب شهرة المضايقة ، بل لعلّ شهرة المواسعة لا كلام فيها بين أكثر المصنفين.
ثمّ إنّ أكثر من قال بالترتيب أو الفورية صرّحوا ببطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، كالمرتضى وابن البراج (٢) وأبي الصلاح والشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس. ومنهم من لم يصرّح بذلك ، ولكن لم يظهر منه صحتها ، كالمفيد والقديمين والشيخ في النهاية (٤) والخلاف (٥).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨١.
(٢) المهذّب ١ : ١٢٦.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٥.
(٤) النهاية ونكتها ١ : ٣٦٣.
(٥) الخلاف ١ : ٥٩٧.