لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا (١) [ منهما ] ».
والتعميم للخيار في غير الحيوان فيها بالنسبة إلى المتبايعين ، والتخصّص في الحيوان بالمشتري ، كالنصّ في الاختصاص. مع أنّ القيد مع إطلاق الحكم فيما ليس فيه نكتة جلية قبيح.
ونحوها سائر الأخبار من الصحاح وغيرها. بل في صحيحة ابن رئاب ، المروية في قرب الإسناد (٢) ، التصريح بنفيه عن البائع ، خلافا للسيد المرتضى (٣) ، والمحكيّ عن ابن طاوس (٤) ، فثبوته للبائع أيضا.
وعن الانتصار (٥) : الإجماع عليه ، لصحيحة ابن مسلم (٦) : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ، والمحكيّ عن جماعة من المتأخّرين ، فثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ».
أقول : مقتضى الصحيحة الأخيرة ، أنّه لو كان العوضان حيوانين ، كان لهما الخيار. ودعوى ظهورها في اتحاد صاحب الحيوان ، فيتعين المشتري لكونه المتيقن ، ممنوعة ، لظهور المفرد المضاف في العموم الجنسيّ ، مضافا إلى أنّه يتعيّن المشتري فيما فرض كون الثمن حيوانا. وكذا الاعتراض بمعارضتها للأخبار
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ ؛ التهذيب ٧ : ٢٤ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١١.
(٢) قرب الإسناد : ٢٦١.
(٣) الانتصار : ٢٠٧.
(٤) لم نقف عليه ولكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد ٢ : ٩٧.
(٥) الانتصار : ٤٣٣.
(٦) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٢٥.