فإنّه إن أريد بمخالفته مخالفة لزومه ، فالشروط السائغة كلّها غير لازمة ، قبل الشرط بمقتضى الكتاب والسنة ، ولزمت من جهة الأمر بالوفاء بعد الشرط ، فلا معنى لاستثنائها ، وإن أريد مخالفة متعلق الشرط ، لما ثبت من الكتاب والسنة ، سواء كان ثبوته منهما بأصل الشرع ، كما قيل ، كشرط استرقاء الحرّ ، واستباحة بضع محرّم وشرب الخمر وترك التزويج والتسري ونحوها ، أو بتوسّط العقد ، كشرط عدم انتفاع المشتري من المبيع ، وعدم انتقاله بالإرث ، وكون الطلاق بيد الزوجة ، وأمثالها ، فينتقض بشروط أخرى جائزة ، إجماعا ونصّا ، كشرط سقوط خيار الحيوان والمجلس ، وثبوت الخيار والمنفعة للبائع إلى زمان معلوم ، وعتق المبيع ، وعدم إخراج الزوجة عن بلدها ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يتحصّل مناط التفرقة بذلك بين الشرط الجائز وغير الجائز ، ولم يتّضح الفرق بين تعيين المدّة وعدمه في شرط المنفعة.
وقد تصدّى جمع من المحقّقين دفعا لهذه الإشكالات ، وضبطا لمناط الفرق بينهما لتوجيه الحديث وتنزيله إلى محامل بعيدة ، وهي ـ مع بعدها ـ غير حاسمة لمادّة الإشكال.
فمنهم من جعل الضابط في الشرط الجائز ما لا يخالف مقتضى السنة بأصل الشرع ، لا بتوسّط العقد ، استشهادا له باتفاقهم على صحة شرائط يخالف مقتضى السنة بتوسّط العقد ، كشرط عدم الانتفاع مدّة معينة ، وشرط سقوط خيار المجلس ، ونحوهما.
وهو منتقض بصحة شرط عدم الانتفاع من مال آخر له غير المبيع مدّة معلومة ، وعدم تزويج امرأة معينة ، ونحوهما المتفق على صحته مما لا يحصى.
وقال آخر : الفارق بين الجائز وغير الجائز ورود النصّ بخصوصه على جواز