خلاف الشرط ، فلا يجوز شرط عدمه ، كتزويج الزيادة على الواحدة ، بقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (١) ؛ أو بالعموم ، فيجوز ، كتزويج المرأة الفلانية ، وهو كما ترى مجازفة صرفة.
وقال المحقق القمي (٢) : المناط في مخالفة السنة اشتراط ترك مباح على وجه القاعدة الكلّية دون خصوصية فرد ، نظرا إلى أنّ متعلّق الحكم الشرعي هو الكلّي ، وتعلّقه بالجزئيات باعتبار تحقق الكلّي في ضمنها ، فشرط ما يخالف الكلّي يخالف السنة ، مثل ترك التزويج والتسري وجعل الخيرة في الطلاق والجماع بيد الزوجة ، المخالف لقوله تعالى ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) (٣) ؛ وأما ما يخالف الجزئي ، كعدم تزويج امرأة معينة ، فليس مخالفا لما تعلّق به الكتاب والسنة.
وفيه المناقشة ـ أيضا ـ : أمّا أوّلا ، فلأنّه لا شاهد للفرق بهذه الاعتبارات مع التساوي في صدق تعلّق الحكم الشرعي بهما لغة وعرفا ، ولو هو بواسطة الكلّي أيضا ، وأمّا ثانيا فلأنّ انتفاء الحكم عن الجزئى بالشرط ينافي كلّية الحكم الشاملة له الثابتة بالشرع ، فيخالف الشرط الحكم الكلّي ـ أيضا ـ ، وأمّا ثالثا ، فلأنّ كلّ شرط لا ينفكّ عن خصوصية لم يعتبر في الحكم الكلّي ، ولو هي خصوص المشروط له ، فلم يبق مورد للاستثناء ، والتفرقة بين الخصوصيات تحكّم.
وقال والدي العلّامة (٤) : إنّ المراد بالشرط المخالف للكتاب والسنة أن يشترط حكما خالف حكمها ، سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية ، وذلك كما أنّه
__________________
(١) النساء (٤) : ٣.
(٢) رسالة الشروط المطبوعة مع غنائم الأيّام : ٧٣٢.
(٣) النساء (٤) : ٣٤.
(٤) عوائد الأيام : ١٤٤.