وخصوص صحيح صفار ، كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل باع قرية فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليهالسلام : « لا يجوز بيع ما ليس عندك وقد وجب الشراء على ما يملك ».
وصحيح محمد بن القاسم : « سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام : رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم يقبض فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له ليمنعها (١) أشدّ المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه (٢) » (٣). والمستفيضة الناهية عن شراء السرقة والخيانة.
وحيث ثبت بتلك الأدلّة فساد الفضوليّ في البيع ، ثبت في غيره بالإجماع المركب.
ويضعّف الأوّل بما مرّ.
والثاني بندرة القائل ، بل انحصاره في الناقل ، وقليل ممّن تأخّر عنه ، بل الشيخ نفسه على خلافه في النهاية (٤) ، كجماعة ممن تقدم عليه من عظماء الطائفة كالمفيد (٥) والإسكافي (٦) وغيرهما.
والثالث بمنع كون مجرّد الصيغة المعلّقة على إذن المالك تصرفا في ملك الغير ، مع أنّ التحريم ، حيث لم يتعلّق بنفس المعاملة من حيث هي ، كما في الفرض غير مقتضى للفساد على الحقّ.
__________________
(١) يمنعها ( خ ).
(٢) ما لا يملك ( خ ).
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ١٣٤ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٦٩٣.
(٤) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : ٣٨٥.
(٥) المقنعة : ٥٩١.
(٦) مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ١٧٠.