المحكيّ عن الأكثر الأوّل ، لأنها رضى بمقتضى العقد الذي قصده الفضولي ، وهو النقل من حينه لا حينها ، فلو كان النقل يحصل بالإجازة لما كانت إمضاء لمقتضى العقد.
وحاصله : أنّ حكم الإجازة اللاحقة حكم التوكيل السابق ، والسبب الناقل هو ما تعلّقت به الإجازة ، أعني العقد ، كما في التوكيل ، فالانتقال يحصل من حينه لا من حينها ، ويكشف بالإجازة كون العقد تام الشرائط مؤثرا حين ما وقع ، فيكون كاشفة عن وقوع النقل لا ناقلة.
واعترض عليه بتوقّف التأثير عليها ، فهي جزء السبب الناقل ، وأنّه لو لا الرضا جزئه لزم العلم بالصحّة بدون الرضا.
أقول : الاستدلال والاعتراض كلاهما محل نظر ؛ لإمكان المناقشة في الأوّل بأنّ كون الإجازة رضي بمقتضى العقد لا ينافي كونها جزء علّة للانتقال وحصول الأثر من حينها ، فلا يمنع عن كونها ناقلة ، كما أنّ القبول رضي بمقتضى الإيجاب ، مع أنّه جزء السبب.
والحاصل أنّ مقتضى العقد إنشاء النقل ، وهو لا يستلزم حصول الانتقال شرعا ، لجواز اشتراطه في التأثير بشرط متوقّع ، فإذا وقع يترتّب عليه الأثر ، كما في قبض الوقف ، فإنّه شرط الانتقال ، مع أن العقد قبله صحيح في نفسه.
وفي الثاني بأنّ توقّف تأثير العقد على الإجازة لا يستلزم حصول الأثر من حينها ، لإمكان توقف تأثيره من حينه على حصولها بعده ، فإذا حصلت حصل الأثر من حينه ، ولا استحالة في تأخّر شرط التأثير في الأسباب الشرعية ، كما في اشتراط صحّة غسل المستحاضة بأغسالها الليلية الآتية ، وتقديم غسل الجمعة قبلها عليها ، فالكشف هنا ليس كشفا علميا كما توهمه كلام بعضهم ، ضرورة مدخلية الإجازة في حصول الانتقال في نفس الأمر ، ولا خلاف فيه ، بل هو كشف وجوديّ.