وحيث علمت إمكان اعتبار كلّ من المعنيين في الإجازة ، مع توقّف تأثير العقد عليها ، فلا يصحّ الاستناد لإثبات أحدهما بما ذكر في إبطال الآخر ، بل اللازم طلب الدليل على المطلوب.
والذي يظهر من مطاوي الأخبار كونها كاشفة ، كما عليه المعظم ، لا لاطلاقات حلية البيع وجواز النكاح ـ كما قيل ـ لأنها مع عدم انصرافها إلى الفضولي قاصرة عن إفادته ، إذ لا كلام في مدخلية الإجازة في الانتقال من العقد على القولين ، ولا إشعار في الإطلاقات بشيء منهما.
ومنه يظهر عدم صحّة التمسك بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مع ما فيه من الإجمال في المقام ، بل لظهور خبر عروة فيه ؛ فإنّه على كونه ناقلة من حينها لما حصل له ملك الشاة قبلها ، فكان بيعها الثاني الذي هو قبل إجازة الأوّل باطلا فإنّه من بيع ما لا يملكه من له البيع ، بل يشعر به خبر الوليدة أيضا ، حيث لم يرجع السيّد عليه بعد الإمضاء بأجرة خدمتها.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة في نكاح الصغيرين المشتملة على أنه لو بلغ أحدهما وأجاز ومات ، ثم بلغ الآخر وأجاز ورث منه ، وعمل بها الأصحاب ، ولا يتمّ التقريب إلّا على القول بالكشف.
ثمّ إنّ فائدة الخلاف يظهر في النماء المتخلّل ، وفيما لو ترتّب العقود على أحد العوضين أو كليهما فضولا ، فإنّه يختلف حكم الصحة والبطلان على الكشف والنقل بتنجيز الكلّ أو البعض أو بإجازة المبيع أو الثمن.
وقيل : يظهر الثمرة في عدم جواز فسخ الآخر قبل إجازة المالك على الكشف دون النقل. وردّ بوروده على النقل أيضا ؛ استصحابا لقابلية العقد على وجه لا يرتفع بفسخه.