فمن الأخبار الظاهرة في ذلك صحيح محمد (١) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : « ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أرض أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت شيئا منها ، وأيّما قوم أحيوا شيئا وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم ».
وصحيح آخر (٢) عن شراء أرضهم فقال : « لا بأس أن يشتريها ، فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى منها كما يؤدّون منها ».
وعن أبي بصير (٣) في الصحيح عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود وخارجهم على ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها ».
ورواية محمد بن شريح (٤) عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، قال : « لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك ».
وعن محمد بن مسلم وعن عمر بن حنظلة (٥) قال : سألته عن ذلك فقال : « لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّى عنها كما تؤدّى عنها ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠١٩٩ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٢) نفس المصدر ١٧ : ٣٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٧٧٠.
(٣) نفس المصدر ٢٥ : ٤١٦ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٤٨.
(٤) نفس المصدر ١٧ : ٣٧٠ ، الباب ٢١ ، الرواية ٢٢٧٧٢.
(٥) نفس المصدر ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٧١ ، الرواية ٢٠١٩٩.