وثانيا : بمنع كونه ما ترك الميّت ، لأنّه فرع ثبوت كونه حقّا قابلا للانتقال ، فلا يكون وجود الشخص وحياته مقوما له.
ويمكن الجواب عن الأوّل : بكونه حقا للإجماع بسقوطه بالإسقاط ، وكونه في أحد العوضين في خيار الشرط ، ونحوهما من خصائص الحقوق المنافية لمجرّد الحكم ، مضافا إلى خصوص الإجماع على كونه من الحقوق.
وعن الثاني : بأنّ المتبادر من الخبر كونه في مقام بيان حكم الانتقال لمطلق الحقوق ، وكون ما يسمّى حقّا داخلا في المتروكات المنتقلة ، لا في بيان من ينتقل إليه ، لظهور كونه لوارثه لا لغيره. كيف ولو كان الإطلاق منساقا لبيان الثاني لكان اللازم بيان أعيان الورثة وأشخاصهم.
وكيف كان ، فالإجماع يغنى عن تطويل الكلام في ذلك ، بل المهمّ بيان كيفية إرث الخيار إذا تعدّد الورثة.
وتفصيله : أنّهم إذا اتّفقوا على الفسخ أو الإجازة فلا إشكال ، وإن اختلفوا فيهما ففيه أقوال ثلاثة ، منشأها الخلاف في كيفية استحقاق الورثة للخيار :
أحدها : تقدم الفسخ ، فيفسخ الجميع بفسخ البعض وإن أجاز الباقون ، فكل من الورثة يستحق خيارا مستقلا كمورّثه ، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين وحق الشفعة على المحكيّ عن المشهور ، نسب هذا القول في الرياض (١) إلى بعض ونظر فيه.
وعن الحدائق (٢) تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة دون المجيز.
ودعواه اتفاق الأصحاب مع ظهور خلافه عن أعيانهم غريبة.
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ٥٢٧.
(٢) الحدائق الناضرة ١٩ : ٧١.