وأمّا في زمان الغيبة أو عدم استقلال الإمام الحقّ عليهالسلام ، ففي توقّف التصرف على إذن السلطان الجائر مطلقا ، كما قيل ، بل في الكفاية (١) عن بعضهم اتّفاق الأصحاب عليه ، وعلى تولّي الجائر لأخذ الخراج والمقاسمة والتصرف فيهما ، أو عليه مع عدم الإمكان والتمكّن بدون إذنه كما في المسالك ، أو جواز التقبيل بإذنه مطلقا كما هو ظاهر الأكثر ، أو جوازه كذلك مع عدم الإمكان بدون إذنه ، بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم والتخلّص من ذمّتهم ، وإلّا فيحرم ، كما عن بعضهم ، أو عدم جواز ذلك في حال ، كما مال إليه مولانا الأردبيلي (٢).
ثمّ على القول بعدم التوقّف على إذنه أو عدم جوازه مطلقا ، أو مع عدم الإمكان ففي توقّفه على إذن الحاكم نيابة عن الإمام عليهالسلام مطلقا أو مع تمكّنه في صرفها على وجهها ، كما ذهب إليه الشهيد الثاني (٣) وغيره ، أو عدم التوقّف عليه ، ولكن جاز له ولكلّ من الشيعة خاصّة التصرف فيها وتقبيلها مع الإمكان وإلّا فللشيعة التقبيل من الجائر أيضا ، كما اختاره والدي (٤) ، ونقل جواز تصرّف الشيعة مطلقا عند استتار الإمام عليهالسلام عن ظاهر الشيخ في التهذيب (٥) ـ أقوال.
وحقّ المقال في تحقيق الحال : أنّه لا شكّ ولا خلاف في أنّ النظر والتولية لهذه الأملاك حقّ الإمام الحقّ عليهالسلام أصالة. ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ ما في المعتبرة ، كصحيح البزنطي (٦) : « ما أخذ بالسيف ، فذلك للإمام عليهالسلام ، يقبله بالذي يرى ،
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٧٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٨٨.
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ١٤٢.
(٤) مستند الشيعة ٢ : ٣٥٤.
(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣.
(٦) وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، ٢٠٢٠٤.