كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها » ، وغيره.
وكذا لا شك ، بل لا خلاف ـ ظاهرا ـ في أنّ الأصل فيما فيه الولاية للإمام عليهالسلام إذا دعت الضرورة إلى مداخلة غيره في غيبته ، كونها للفقيه العدل بحقّ النيابة ، إلّا ما خرج بدليل ، بل في تضاعيف كلمات أكثرهم عدم الاستثناء.
ويدلّ عليه ـ مضافا إليه ـ عمومات النيابة ولو بتراكمها وتعاضد بعضها بعضا ، ككونه وارث الأنبياء (١) وأمين الرسل (٢) وخليفة الرسول (٣) ، وحصن الإسلام (٤) ومثل الأنبياء وبمنزلتهم (٥) والحاكم (٦) والقاضي (٧) والحجة من قبلهم (٨) ، وأنّه المرجع في جميع الحوادث (٩) ، وأنّ على يده مجاري الأمور والأحكام (١٠) ، وأنّه الكافل لأيتامهم (١١) ، وأمثال ذلك. كلّ ذلك في الروايات المتكثرة التي أكثرها معتبرة ، والباقي بالشهرة منجبرة.
فينقدح من هذين الأمرين : أنّ الأصل كون التولية والتقبيل للنائب العامّ في غيبة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٧٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٢٤٧.
(٢) الكافي ١ : ٤٦ ، الحديث ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٤٢٢.
(٤) بحار الأنوار ٨٢ : ١٧٧ ، الباب ٢٠ ، الحديث ١٨.
(٥) « علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل » ؛ عوالي اللآلي ٤ : ٧٧ ، الحديث ٦٧ ؛ وعنه البحار ٢ : ٢٢ ، الحديث ٦٧ ؛ ونقله في المستدرك ١٧ : ٣٢٠ ، الحديث ٢١٤٦٨ ؛ نقلا عن العلّامة الحلّي في التحرير.
(٦) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٤١٦.
(٧) نفس المصدر : ١٣٩ ، الرواية ٣٣٤٢١.
(٨) نفس المصدر : ١٤٠ ، الرواية ٣٣٤٢٤.
(٩) نفس المصدر.
(١٠) تحف العقول : ٢٣٨ ؛ وعنه البحار ١٠٠ : ٨٠ ، الحديث ٣٧.
(١١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٨ ، الرواية ٢١٤٦١ ؛ و ٣٢٠ ، الرواية ٢١٤٦٦.