ولأمر ما أفرط بعضهم (١) وقال : قوله عليهالسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » (٢) ، تبليغ أو إفتاء ، فيجوز الإحياء لكلّ أحد في زمان الحضور ، أذن الإمام عليهالسلام فيه أم لا. وأجيب عنه بأنّ اشتراط الإذن يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل. وقال آخر : قوله عليهالسلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ـ حيث قالت له : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ـ : « خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » (٣). افتاء. فيجوز المقاصّة للمماطل ولو بغير إذن الحاكم.
ومما يؤيّد بل يدلّ على عدم كونه مال الإمام عليهالسلام عدم ذكره في كلماتهم في عداد الأنفال ، المشعر باتفاقهم عليه ، سيما مع عدم إشعارهم في الحكم بالتصدّق به لكونه له عليهالسلام ، كما ذكروه في إرث من لا وارث له ، ومنه ينقدح ظهور النصوص الحاصرة للأنفال بغير المال المجهول في خروجه عنها.
وما في جملة منها من الأرض التي جلى أو باد أهلها ، فالمراد به ما من الأرضين التي انقطعت عنها أيدي الكفار ، كما يدلّ عليه سوق الأخبار ، فإنّ منها ما يعمّ المسلمين ، وهي المأخوذة عنهم قهرا وعنوة ، ومنها من الأنفال المختصّ بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام ، وهي ما لم يكن فيها هراقة دم ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، بأن جلى أهلها أو صولحوا وأعطوا بأيديهم. فمقتضى النصوص أنّ تلك الأرض بهذا العنوان من الأنفال ، لا من حيث كونه مجهول المالك ، ولذا اختصّت
__________________
(١) كذا ، والظاهر : ولهذا الأمر أفرط بعضهم ؛ والقائل على ما في حاشية القواعد والفوائد ( المصدر السابق ) هو ابن سعيد الحلّي في الجامع.
(٢) وسائل الشيعة ٢٥ : ٤١١ : الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٤٠ و ٣٢٢٤٤.
(٣) بحار الأنوار ٧٥ : ٢٣١.