وصحيح الحلبي (١) : عمّا يأخذه السلطان من صدقة المال ، فقال : « لا أمرك أن تعيد ».
ومرسل محمد (٢) : عن الرجل يؤخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك في زكاته وخمسه؟ قال : « نعم ».
وغير ذلك من النصوص.
ومنها : موثق سماعة (٣) ، عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلّا أن يكون شيئا تشتريه من العمال ».
وخروج أفراد معلوم السرقه والخيانة من العمل أيضا غير ضائر للباقي ، بل الظاهر أنّ مفروض البحث هو الفارق الموجب للتفصيل ، وإلّا كان الفصل خاليا عن التحصيل ، ومنع صدق الخيانة على المفروض سخيف ، فإنّه لا خيانة أعظم من التصرّف في حقّ الإمام بغير حقّ ومال جميع المسلمين.
ومنها : حسن محمّد وأبي بصير (٤) ، قالا له : هذه الأرض التي تزارع أهلها ، ما ترى فيها؟ فقال : « كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته لها ، فعليك فيما أخرج الله تعالى منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرجه الله سبحانه فيها العشر ، إنّما العشر عليك ، فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك ».
ومنها : رواية محمد (٥) عن الرجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٣ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين ، الرواية ١١٩٥٦.
(٢) نفس المصدر : ٢٥٤ ، الرواية ١١٩٥٨ ؛ و ٥٠٨ ، الباب ١٢ ، الرواية ١٢٥٩٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٧ ، الباب ٢ ، الرواية ٣٨٤١.
(٤) وسائل الشيعة ٩ : ١٨٨ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات ، الرواية ١١٨٠٦.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٢ ، الباب ٢٢ ، الرواية ٣٥.