وهو ظاهر جمع آخر.
وفي الكفاية (١) عن بعضهم : الاتفاق عليه ، وتأمّل هو فيه.
وعن آخرين براءة الذمّة بالدفع إجبارا ، ومقتضاه عدم جوازه مع التمكّن ، وبه صرّح الشيخ إبراهيم القطيفي فيما نقل عنه ، واختاره والدي العلّامة والمحقّق القمّي ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل والنقل على ما ثبت فيه الإجماع والنصّ ، وهما في الفرض غير معلومين ، بل معلوم العدم.
أمّا الأوّل : فظاهر ، بل عن ظاهر الشيخ المتقدّم دعوى الضرورة الدينية على خلافه. وإطلاق كثير من الفتاوى محمول على صورة عدم التمكّن بحكم الغلبة بل الاطّراد ، ولا أقل من عدم ثبوت الاتفاق به ، سيما مع مخالفة هؤلاء.
وأمّا الثاني : فلعدم الدلالة إلّا باعتبار ظاهر العموم المستفاد من ترك الاستفصال في بعضه ، وإفادته في المقام بعد ظهور المسؤول عنه في صورة الخوف وعدم التمكّن ، بل انحصار الواقع فيها ممنوعة ، مع أنّ صحيح العيص (٢) في الزكاة الدالّة على حكم الخراج بعدم القول بالفصل على ما ذكره بعض الأجلّة « ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم » يخصّصه بها على فرض العموم ، كما يخصّص به عموم صحيح الشحام (٣) المانع عن الاحتساب ـ مطلقا ـ بصورة التمكّن.
وهل يجوز الأخذ من الجائر بعد دفع المالك إليه اختيارا؟ فيه إشكال ، وإن كان مقتضى ما ذكر عدمه ظاهرا ، ولعلّه لا إشكال في جوازه إذا كان المالك متديّنا بدين
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٢ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين ، الرواية ١١٩٥٤.
(٣) نفس المصدر : الرواية ١١٩٥٧.