نعم ، عند عدم إمكان الثاني للتلف لا يسقط الأوّل ، فيرجع إلى القيمة من قبيل الرجوع في المغصوب التالف على عوضه ، وأمّا مع بقاء العين ، فلا تسقط حقه عنها ، فليس للآخر إتلاف هذا الحق عنه.
وتسلّطه على ماله بحديث السلطنة محجوج بسبق حقّ غيره فيه المنافي للإتلاف اختيارا ، فلا يعارض أدلّة الخيار على ما بيناه في قاعدة نفي الضرر ، مضافا إلى استلزامه جواز إتلاف العين رأسا ، ولعلّه لا يقول أحد بهذا الضرر ، وإلى ظهور إرادة ذي الخيار بقاءها في الخيار المجعول بالشرط ، والشارع في حكمة تشريعه في الخيار الأصليّ. ومن هذا ينقدح حجة القول الثالث بضعفها.
وأمّا حجّة القول الثاني :
أمّا على جوازه متزلزلا ، فقاعدة التسليط وعمومات حلّية البيع. وأمّا على تسلط ذي الخيار على الرجوع إلى العين بعد الفسخ ممن انتقل إليه ، فاستصحاب خيار البائع اقتضائه جواز الرجوع إلى العين ما دامت باقية ، مع أن البيع ونحوه ليس إلّا نقل الملك الثابت للناقل ، وليس للمشتري في زمن الخيار إلّا الملك المتزلزل ، فلا يترتّب على بيعه إلّا حصول الملكية المتزلزلة الثابتة للمشتري ، ولا ينافيه لزوم البيع ، فإنّ مقتضاه لزومه على حسب حاله ، وهو ما يرتفع بفسخ ذي الخيار ، فهو لازم على المشتري الأوّل والثاني دون البائع الأوّل.
والجواب : أنّ الفسخ عبارة عن حل العقد الأوّل ، ومقتضاه إرجاع المبيع عن ملكية المشتري الأوّل ، فإنّه المشروط عليه الملتزم به ، وبهذا فرع بقاء الملكية له ، وفي المفروض ارجاع عن ملكية المشتري الثاني بالعقد الثاني ، ولم يكن له خيار بالنسبة إلى هذا العقد ، إذ لا شرط بينهما ، فلا بدّ إمّا من القول بعدم جواز إخراج المشتري الأوّل العين عن ملكه إبقاء لحق خيار البائع كما هو الصواب ، أو القول