كانت من جانب ، سواء كان التغيّر موجبا للنقص أو لا ، لقضية الشرط بينهما المقتضي للزوم ، وأصالة بقاء الملك للمالك الأوّل على الإباحة ، وبقاء تزلزله على الملك لا تستلزم بقاء سلطنة الرجوع المنافي لغرضهما.
وما عسى ما يتوهّم من الإشكال في المجال ، أمّا على الإباحة فهو أنّها مجرّد الإذن في التصرف والإتلاف على المبادلة ، وهو لا يقتضي رفع التسلط على مطالبة ملكه ، غاية الأمر رجوع صاحب التالف إلى عوضه دفعا للضرر ، وشرعيته لا يقتضي أزيد من جواز التصرف والإتلاف.
ويندفع بأنّ الإباحة الحاصلة من المعاملة المعاطاتية المتداولة عند القائل بها ليست على حدّ مطلق الإذن في التصرفات الثابت جوازه بمثل : « الناس مسلطون » ، بل هي بمعنى صحّة ما وقع بينهما التراضي عليه في المعاملة من آثار الملك وملك النماء وغيرهما ، غير ملك العين ولذا يشترط في صحّتها تعيّن العوضين ونحوه ، وهو غير لازم في مطلق الإذن ، والدليل على شرعيتها بهذا الوجه هو الإجماع القطعي والسيرة المعلومة في جميع الأعصار والأمصار في تلك المعاملات المعاطاتية المتداولة بين الناس ، فإنّهم يعاملون فيها معاملة الأملاك من غير نكير ، غاية الأمر الخلاف في حصول ملك العين أو الإباحة المخصوصة على هذا الوجه ، ومنه اتفاقهم على حصول الملك بالتلف ، والتجأ بعضهم في توجيهه على القول بالإباحة بحصول الملك الضمنى ، من قبيل ملك من ينعتق عليه ، فلا مجال لإنكار شرعيتها وترتّب الآثار عليها ، حسب ما اشترطاه إلّا على القول بكونها بيوعا فاسدة ، وعرفت شذوذه ولا هكذا مطلق الإذن ، فإنّه لا يفيد غير الحلّ في التصرف ، دون ملك الآثار ، وصحّة ما وقع عليه المراضاة.
ومن هذا يظهر أنّ الإباحة التي ذكرناها في الصورة الأولى من صور المعاطاة ،